معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٤٠
عمر عن الزبير أنه غزا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] بأفراس له فلم يقسم إلا لفرسين.
وهذا يخالف الأول في الإسناد والمتن.
والعمري غير محتج به.
وروي عن الحسن عن بعض الصحابة قال:
كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لا يقسم إلا لفرسين.
وهذا منقطع.
((851 - [باب] الأجير يريد الجهاد)) قال الشافعي:
قد قيل: يسهم له. وقيل: يخير بين أن يسهم له ويطرح الإجارة أو الإجارة [ولا يسهم له].
وقد قيل: يسهم له إن قاتل ولا يسهم له أن اشتغل بالخدمة.
وهو قول الليث بن سعد.
وقد روي فيه حديثان مختلفان باختلاف حال الأجير.
أحدهما ما يثبت عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال:
كنت خادما لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»