معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١١١
((كتاب قسم الفيء والغنيمة)) بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى:
* (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * وقال: * (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) *.
إلى قوله: * (ما أفاء على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى [والمساكين] وابن السبيل) * قال الشافعي:
فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعها لمن سماه الله له في الآيتين معا ثم يفرق الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تبارك وتعالى على لسانه لنبيه [صلى الله عليه وسلم] وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة.
والغنيمة: هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني أو فقير.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»