معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٠٩
' كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل '.
وروينا في ذلك أيضا عن ابن عباس من قوله.
وأما قضاء ما أكل منه إذا أيسر فقد: روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال:
إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت.
ورويناه عن ابن عباس أنه قال:
فإن أيسر قضى وإن أعسر كان في حل.
وروينا عن عبيدة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية أنهم قالوا: يقضه.
وروينا عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح:
لا يقضيه.
وروينا عن ابن عباس أنه قال:
لما نزلت:
* (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم ينتن يعني ما يفضل عنهم.
فشكوا ذلك إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأنزل الله عز وجل:
* (قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم) * قال: فخالطوهم.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»