من خالفها. والله يرحمنا وإياه.
وتبعها أيضا محمد بن الحسن في بعضها إلا أنه شرط في لزومها القبض.
قال الشافعي في القديم:
والصدقات المحرمات التي يقول بها بعض الناس الوقف عندنا بالمدينة ومكة من الأمور المشهورة العامة التي لا يحتاج فيها إلى نقل خبر الخاصة.
وصدقة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] _ بأبي هو وأمي _ قائمة عندنا وصدقة الزبير قريب منها وصدقة عمر بن الخطاب قائمة وصدقة عثمان وصدقة علي وصدقة فاطمة بنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وصدقة من لا أحصي من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالمدينة وأعراصها وصدقة الأرقم بن الأرقم والمسور بن مخرمة بمكة وصدقة جبير بن مطعم وصدقة عمرو بن العاص بالرهط من ناحية الطائف.
وما لا أحصي من الصدقات المحرمات لا يبعن ولا يوهبن بمكة والمدينة وأعراصها.
ولقد بلغني أن أكثر من ثمانين رجلا من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من الأنصار تصدقوا صدقات محرمات (.........) وكل من سمينا وورثة فيهم المرأة الغريبة الحريصة / على أخذ حقها من تلك الأموال.
وعلى بعض ورثتهم والديون التي يطلب أهلها أموال من عليه ديونهم ليباع له في حقه.
وفيهم من يجب بيع ماله في الحاجة ويحب بيعه ليتفرد بمال لنفسه ويحب قسمه.
فأنفذ الحكام ما صنع أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من ذلك ومنعوا من طلب قسم أصولها أو بيعها من ذلك بكل وجه وبسط الكلام في شرح هذا.
وفيه جواب عما قال من ترك السقبة في الوقف من أن ليس في بقاء حبس عمر إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه وإنما الذي يدل عليه أن لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك ولم يكتف بما شرط عمر في كتابه ولا بأمر