معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٧
((16 - كتاب الحجر)) 3644 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
قال الله تعالى:
* (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) * قال: فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين البلوغ والرشد.
فالبلوغ: استكمال خمس عشرة سنة الذكر والأنثى في ذلك سواء إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ.
والرشد: - والله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة.
وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم.
وبسط الكلام في بيان ذلك.
3645 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال
(٤٥٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، اليتم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»