وهذا كله فيما:
3672 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي.
((782 - باب الإقرار)) 3673 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
أقر ماعز عند النبي [صلى الله عليه وسلم] بالزنا فرجمه وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة رجل: فإن اعترفت بالزنا فارجمها.
قال الشافعي:
فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه [من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع] لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا محجورا كان أو غير محجور عليه.
قال: وقد أمرت عائشة بعبد أقر بالسرقة فقطع.
قال: وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما [بأي وجه أقرا به] لزمهما [كما أقرا به] وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحدا منهما [في حال الحجر ولا بعده] في الحكم في الدنيا.
((783 - باب ضمان الدرك)) 3674 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: