معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٩٩
قال في رواية أبي سعيد في الإملاء:
وهكذا أخبرني الثقة عن سليمان بن بلال عن عمرو عن المطلب عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وفي رواية الباقين أخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدث فذكره.
3186 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
هكذا قال الشافعي وابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي وسليمان مع ابن أبي يحيى.
قال أحمد:
وكذلك رواه يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ويحيى بن عبد الله بن سالم وغيرهما عن عمرو عن المطلب عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
فإن كان الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] الحمار حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده.
/ ومن سنته [صلى الله عليه وسلم] أن لا يحل للمحرم ما صيد له.
وبسط الكلام في شرحه.
3187 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه على أبي معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث أن عثمان أهديت له حجل وهو محرم فأكل القوم إلا علي فإنه كره ذلك.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»