معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٩٢
* (هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) * قال عطاء:
فإن أصاب إنسان نعامة كان له ذا يسار أن يهدي جزورا أو عدلها طعاما أو عدلها صياما.
أيتهن من أجل قول الله تبارك وتعالى فجزاء كذا وكذا وكل شيء في القرآن أو، أو فليختر منه صاحبه ما شاء.
قال ابن جريج: فقلت لعطاء أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب.
قال: ترخيص الله عسى أن يكون طعام وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة.
3175 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا [قالا]: أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قول الله تبارك وتعالى:
* (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * أيتهن شاء.
وعن عمرو بن دينار قال:
كل شيء في القرآن أو، أو له أية يشاء.
قال ابن جريج:
إلا قول الله عز وجل:
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»