معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٩٤
قال: إن أصاب ما عدله شاة فصاعدا أقيمت الشاة طعاما ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه.
قال الشافعي:
وهذا إن شاء الله كما قال عطاء وبه أقول.
وهكذا بدنة إن وجبت وهكذا مد إن وجب [عليه في] قيمة شيء من الصيد صام مكانه يوما.
فإن أصاب من الصيد ما قيمته أكثر من مد وأقل من مدين صام يومين وهكذا كل ما يبلغ مدا صام مكانه يوما.
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء هذا المعنى.
قال الشافعي:
وأخبرنا سعيد عن ابن جريج: أن مجاهدا كان يقول مكان كل مدين يوما.
والشافعي إنما قال في هذا بقول عطاء واستدل بكفارة المجامع في شهر رمضان وبما روي في الحديث أن في العرق الذي أمره بالتصدق منه على ستين مسكينا كان خمسة عشر صاعا.
قال الشافعي:
ومعروف أن العرق يعمل على خمسة عشر صاعا ليكون الوسق به أربعة.
وبسط الكلام في شرحه.
((665 - باب أين هدي الصيد)) قال الله عز وجل:
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»