معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٤٢
قال الشافعي في القديم:
وقد أوجب الله بعض الفرض على من لم يبلغ فذكر العدة وذكر ما يلزمه فيما استهلك من أمتعة الناس.
قال: وإنما معنى قول علي: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم.
أن يبلغ المأثم. فأما غيره فلا.
ألا ترى أن عليا كان هو أعلم بمعنى ما قال.
كان يؤدي الزكاة من أموال اليتامى الصغار.
قال أحمد:
وإنما نسب الشافعي هذا الكلام إلى علي لأنه عنه يصح.
وقد رفعه بعض أهل الرواية في حديث علي ووقفه عليه أكثرهم.
3088 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء:
أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام الحرم فأمر ابن عباس أن يفدي / عنه بشاة قال في القديم:
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثل معناه.
قال: وقال ابن جريج كان غلاما لم يبلغ.
((634 - باب دخول البيت والصلاة فيه)) 3089 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال:
دخل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الكعبة هو وبلال وعثمان بن طلحة _ وأحسبه قال _ وأسامة فلما خرج سألت بلالا كيف صنع رسول الله [صلى الله عليه وسلم]؟ فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمده وراءه ثم صلى.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»