معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
دلالة على أن ترك طواف الوداع لا يفسد حجا.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
ومنها _ يعني من أعمال الحج _ ما إذا تركه ثم رجع إليه سقط عنه الدم وإن لم يرجع لزمه الدم.
وذلك مثل الميقات في الإحرام ومثله _ والله / أعلم _ طواف الوداع.
ثم ساق [الكلام] إلى أن قال:
وقد أخبرنا عن ابن عباس أنه قال:
من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما.
وقد مضى هذا بإسناده.
واستحب في الإملاء: أن يهرق مكانه دما إذا لم يرجع حتى بلغ ما تقصر فيه الصلاة.
((637 - [باب] ترك الحائض الوداع)) 3099 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت:
حاضت صفية بعد ما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' أحابستنا هي '.
فقلت: يا رسول الله إنها حاضت بعد ما أفاضت قال:
' فلا إذا '.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»