معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٤١
أيها الناس إسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم: أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد مضى حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجج. وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجته وإن بلغ فليحجج.
ورواه مطرف عن أبي السفر / بمعناه إلا أنه لم يذكر الموت وقال:
ما دام صغيرا ما دام عبدا.
ومن ذلك الوجه أخرج البخاري صدر الحديث دون سياق.
وروي عن ابن ظبيان عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا.
3085 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال:
تقضي حجة العبد عنه حتى يعتق فإذا عتق وجبت عليه من غير أن تكون واجبة عليه _ يعني قبل العتق _.
3086 - وبهذا الإسناد عن ابن جريج قال لعطاء: أرأيت إن حج العبد تطوعا أذن له سيده فحج لا آجر نفسه ولا حج به أهله يخدمهم؟
قال: سمعت أنه إذا أعتق حج لا بد.
3087 - وبإسناده عن ابن جريج عن ابن طاوس أن أباه كان يقول:
تقضي حجة الصغير عنه حتى يعقل فإذا عقل وجبت عليه حجة لا بد منها والعبد كذلك أيضا.
قال الشافعي:
قالا: وأخبرنا ابن جريج أن قولهم هذا عن ابن عباس.
قال الشافعي:
وقولهم إذا عقل الصبي إذا احتلم. والله أعلم.
وقد يروى عن عمر في الصبي والمملوك مثل معنى هذا القول.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»