سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا الحديث عن أبيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال: وكان ابن عمر يفعله.
أخرجه البخاري في الصحيح فقال: وقال محمد يقال: إنه ابن يحيى حدثنا عثمان بن عمر.
وروينا عن ابن عمر أنه قال:
كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
وروينا عن جابر بن عبد الله:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رمى الجمرة أول يوم ضحى ثم لم يرم بعد ذلك حتى زالت الشمس.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
فإن تعجل في يومين بعد يوم النحر فذلك له وإن غربت الشمس من يوم الثاني أقام حتى يرمي الجمار يوم الثالث بعد الزوال.
قال أحمد:
وقد روينا هذا عن ابن عمر.
وذكر الشافعي ما لرعاء الإبل من الرخصة في تأخير الرمي اليوم الأول من أيام التشريق إلى اليوم الثاني وهو النفر الأول.
وقد روينا عن أبي البداح عن عاصم بن عدي عن أبيه: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر.
((632 - باب الرخصة لأهل سقاية العباس في ترك المبيت بمنى)) 3079 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا