قال الشافعي:
وهذا عندنا والله أعلم أنه مر [بميقاته] لم يرد حجا ولا عمرة ثم بدا له من الفرع فأهل منه أو جاء الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له الإهلال فأهل منها ولم يرجع إلى ذي الحليفة.
وهو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت.
2763 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال عمرو لم يسم القائل إلا أنا نراه عن ابن عباس الرجل يهل من أهله ومن بعد ما يجاوز إن شاء ولا يجاوز الميقات إلا محرما.
2764 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم.
قال وبهذا نأخذ وهو معنى السنة.
2765 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج أن / / عطاء قال:
ومن أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك فليرجع إلى ميقاته فليهل منه إلا أن يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع فليهريق دما ولا يرجع وأدنى ما يهريق من الدم في الحج أو غيره الشاة.
قال: وأخبرنا مسلم عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت الذي يخطئ أن يهل بالحج من ميقاته ويأتي وقد أزف الحج فيهريق دما أو يخرج مع ذلك من الحرم فيهل بالحج من الحل؟ قال: لا ولم يخرج خشية الدم الذي يهريق.
قال الشافعي:
وبهذا نأخذ.