معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٧
واحتج الشافعي في رواية الزعفراني: في وجوب الدم عليه إذا جاوز الميقات غير محرم ولم يرجع وأحرم دونه بحديث ابن عباس.
قال الشافعي:
أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهريق دما.
2766 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره.
وروى ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا جاوز الوقت _ أي الميقات _ فلم يحرم فإن خشي أن يرجع إلى الوقت فإنه يحرم وإهراق لذلك دما.
((554 - [باب])) ((الاختيار في ترك الإحرام إلى الميقات ومن اختار أن يحرم قبله)) 2767 - أخبرنا أبو سعيد في الإملاء قال: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال: وأستحب أن لا يتجرد الرجل حتى يأتي ميقاته لأنه بلغنا:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: ' يستمتع الرجل بأهله وثيابه حتى يأتي الميقات '.
مع أنه إذا كان يحتاج إلى الثياب كرهت له إذا كان واجدا لها أن يدع لبسها لأنه لا يرى في التجرد حتى يصير إلى الإحرام.
2768 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت / المواقيت قال:
' يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا '. _ للمواقيت _
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»