قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غير محرم بغسل الصفرة.
قال أحمد:
قد رويناه في حديث عمار بن ياسر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
فلا يجوز أن يكون أمر الأعرابي أن يغسل الصفرة إلا لما وصفت لأنه لا ينهي عن الطيب في حال يتطيب فيها صلى الله عليه وسلم لو كان لأنها طيب كان أمره إياه حين أمره بغسل الصفرة عام الجعرانة وهي سنة ثمان وكان حجة حجة الإسلام وهي سنة عشر فكان تطيبه لإحرامه ولحله ناسخا لأمره الإعرابي أن يغسل الصفرة.
قال الشافعي:
والذي خالفنا يروي أن أم حبيبة طيبت معاوية.
2790 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عبد الله عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال:
ممن ريح هذا الطيب؟
فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين.
فقال عمر: منك لعمري.
فقال معاوية: أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين.
فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسله.
قال أحمد: