معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٩
قال فقلت للشافعي:
فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات.
قال الشافعي:
فكيف كرهتم ما اختار ابن عمر لنفسه وقاله معه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في رجل من أهل العراق: إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك.
2771 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب علي وعبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي في هذه الآية:
* (وأتموا الحج والعمرة لله) *.
قال أن يحرم الرجل من / دويرة أهله.
قال الشافعي:
وهم يقولون أحب إلينا من أن يحرم الميقات.
2772 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن أبي جريج قال قال عمرو بن دينار عن طاوس: من شاء أهل من بيته ومن شاء استمتع بثيابه حتى يأتي ميقاته.
قال أحمد:
وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة.
وروي عن عثمان أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه من نيسابور.
وإسناد الحديثين منقطع.
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»