معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٥
المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن ألملم ولأهل نجد قرنا. ومن كان من دون ذلك فمن حيث يبدأ.
2760 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال:
إذا مر المكي بميقات أهل مصر فلا يجاوزه إلا محرما.
قال وأخبرنا أبو سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال قال طاوس:
فإن مر المكي على المواقيت يريد مكة فلا يخلفهما حتى يعتم.
2761 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: المواقيت في الحج والعمرة سواء سواء ومن يشأ أهل من ورائها ومن يشأ أهل منها ولا يجاوزها إلا محرما.
قال الشافعي:
وبهذا نأخذ.
(2761 مكرر) - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال:
من سلك بحرا أو برا من غير جهة المواقيت أحرم إذا حاذى بالمواقيت.
قال الشافعي:
وبهذا نأخذ.
2762 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أنه أهل من الفرع.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»