معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٥
((500 - [باب])) ((صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج)) 2740 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال:
فلا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج لأن الله جل ثناؤه يقول:
* (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) *.
وكان بينا في كتاب الله أن التمتع هو التمتع بالإحلال من العمرة أن يدخل بالإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج فقد أكمل التمتع ومضى التمتع.
وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه.
قال: وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يقف بعرفة ملبيا بالحج.
وقال عمرو بن دينار إذا دخل في الإحرام بالحج فقد وجب.
قال الشافعي:
وبقول عمرو بن دينار / نقول وهو معنى الكتاب.
قال الشافعي:
وما استيسر من الهدي شاة ليس على المتمتع أكثر منها فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
قال أحمد:
قد روينا هذا عن عبد الله بن عباس في قصة إهلالهم وتمتعهم.
قال وعلينا الهدي.
قال الله عز وجل:
* (فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) *.
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»