معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٨
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
ولا بأس أن يهل الرجل من بيته قبل أن يأتي الميقات.
2769 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا:
حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أنه أهل من بيت المقدس.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
اجتمع رأي عمر وعلي على أن أتم العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله.
أخبرنا بذلك سفيان بن عيينة لم يزد على هذا.
وقطع بعد ذلك في الإملاء بأن أفضل ذلك أن ينشئ به من أهله لأن ذلك أزيد في الإحرام.
2770 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن الإهلال من وراء الميقات فقال:
حسن. فقلت له: وما الحجة فيه؟ فقال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أنه أهل من إيلياء.
قال الشافعي:
وإذا كان ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء.
وإنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال:
' يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته '.
أخبرنا به مسلم عن ابن جريج عن عطاء:
أن النبي صلى الله عليه وسلم:
فدل على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا يجاوز حاج ولا معتمر إلا بإحرام.
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»