معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٢
2754 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب وقت ذات عرق لأهل المشرق.
قال الشافعي:
وهذا عن عمر بن الخطاب مرسل.
وذات عرق شبيه بقرن في القرب وألملم فإن أحرم منها أهل المشرق رجوت أن يجزهم قياسا على قرن وألملم.
ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلي.
قال أحمد:
قد روينا في الحديث الثابت عن نافع عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد من قرن وهو يجوز عن طريقنا [فإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا].
قال: فانظروا حذوها من طريقهم.
قال: فحد لهم ذات عرق.
وهو في كتاب البخاري.
ورواه المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق.
2755 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا المعافى بن عمران فذكره.
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»