معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٢١
يشبه أن يكون ابن مسعود ذهب فيها مذهب الاختيار لإفراد العمرة عن الحج.
ورواية الأسود عنه تدل على ذلك.
وإن ذهب مذهب الكراهية فإليه ذهب جماعة من الصحابة.
وهو أحد ترجيحات من اختار الإفراد على التمتع والقران فلم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد. والله أعلم.
2732 - أخبرنا أبو سعيد قال / حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال:
الإفراد والقران والتمتع حسن كله.
وقد روى جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة '.
فذهب المكيون إلى اختيار التمتع وهذا وجه لولا أنه يحتمل أنه قال هذا لتكره الناس الإحلال حين أمرهم به وأقام هو مفردا.
فلما احتمل هذا اخترت الإفراد لأنه الذي عزم له عليه وهذان الوجهان معا أحب إلي من القران.
وقال في مختصر الحج الصغير:
التمتع أحب إلي.
((549 - [باب])) ((جواز التمتع والقران)) 2733 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي رحمه الله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال:
حسن غير مكروه وقد فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وإنما اخترنا الإفراد لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد غير كراهة التمتع ولا يجوز إذا كان فعل التمتع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مكروها.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»