معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥١٧
قال أحمد:
والرجلان: سلمان بن ربيعة. وزيد بن صوحان.
قال الشافعي:
فإن قال قائل: فما دل على هذا؟
قيل: أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة.
وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يخالف سنته وإفراده الحج.
فإن قيل: فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك؟
قيل: أكثر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا.
فقالت: لم تحلل الناس ولم تحلل من عمرتك _ يعني إحرامك _ الذي ابتدأته وهم بنية واحدة والله أعلم.
فقال: ' لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني '.
يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا.
وهذا من سعة لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه.
فإن قال قائل: من أين ثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن؟
قيل بتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره.
وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها عنه.
وقرب ابن عمر منه.
ولأن من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع في الحج والعمرة.
يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أتى في المتلاعنين فانتظر القضاء.
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»