معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥١٩
' أتاني جبريل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة '.
قد روي فيه: و ' قال عمرة في حجة '.
والمراد _ والله أعلم _ إباحتهما والإذن فيهما في أشهر الحج.
والذي يدل على ذلك أن راويه عمر بن الخطاب وهو ممن يختار الإفراد على التمتع والقران.
2728 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر. ومالك بن أنس وغيرهما عن نافع عن عبد الله بن عمر:
أن عمر بن الخطاب قال: أفصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.
وقال في رواية أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر:
إن أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أن تفصلوا بينهما.
واعتل عمر في رواية سالم بن عبد الله عن أبيه بوجوب الدم في المتعة دون الإفراد.
وممن أنكر / على من كره التمتع والقران علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي فيه الخبر ثم هو كان يختار الإفراد ويأمر به.
2729 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب:
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»