معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥١٨
كذلك حفظ عنه في غيرهما.
قال أحمد:
قد رجع الشافعي رحمه الله اختيار الإفراد على اختيار القران بما يكون ترجيحا عند أهل العلم بالحديث.
وقد أنكر ابن عمر على أنس بن مالك روايته تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة جميعا.
ورواه أبو قلابة عن أنس بن مالك قال: سمعتهم يصرخون بهما جميعا.
قال سليمان بن حرب /: الصحيح رواية أبي قلابة وقد جمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة.
فإنما سمع أنس بن مالك أولئك دون النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو نحوه.
2727 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال سليمان بن حرب. فذكره.
قال أصحابنا: وقد يسمعه أنس بن مالك يعلم بعض أصحابه كيف الإهلال بالقران؟
فتوهم أنه يهل بهما عن نفسه.
وهكذا القول في رواية غيره أنه قرن.
وقد روي عن مطرف عن عمران في قوله في المتعة دون القران.
ومقصوده ومقصود غيره من رواية التمتع والقران بيان جوازهما.
فإن بعض الصحابة كان يكرهما فيروون فيه الأخبار التي تدل على جوازهما وربما يضيف بعضهم الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وإنما أراد _ والله أعلم _ إذنه فيهما وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»