معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٣
شيئا يخالف ما قال سعد.
إنما روى مالك عن عمر أنه قال:
افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.
ولم يرو عنه أنه نهى عن العمرة في أشهر الحج.
2736 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة.
ومنا من جمع الحج والعمرة وقد كنت ممن أهل بعمرة.
زاد فيه في موضع آخر في رواية أبي سعيد: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.
هكذا وجدت هذا الحديث وهو في سائر الروايات عن مالك بلفظ آخر.
ورواه المزني عن الشافعي عن مالك كما رواه غيره عن مالك.
ونحن نذكره في موضعه إن شاء الله.
وإنما رووه بهذا اللفظ عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة؛ ومنا من أهل بالحج.
وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.
2737 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك. فذكره.
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»