معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥١٦
وإن كان الغلط فيه فسحا فيما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعا.
لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله.
قال: وأشبه الرواية أن يكون محفوظا رواية جابر بن عبد الله:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة.
وطاوس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء.
لأن رواية يحيى بن سعيد عن القاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء نقصوا الحديث.
ومن قال: أفرد الحج يشبه _ والله أعلم _ أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وفد ابتدأ إحرامه بحج.
وأحسب عروة حين حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أن سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه.
وذكر أن عائشة أهلت بعمرة.
وإنما ذهب إلى أن عائشة قالت فعلت في عمرتي كذا.
إلا أنه خالف خلافا بينا جابرا وأصحابه في قوله عن عائشة:
وبيننا من جمع الحج والعمرة.
فإن قال قائل: قد قرن الصبي بن معبد فقال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
قيل: حكي له أن رجلين قالا له:
هذا أضل من جمل أهله.
فقال: / هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن القران والإفراد والعمرة هدى لا ضلال.
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»