' دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة '.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسائله عن الطيب والثياب:
' افعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك '.
قال الشافعي:
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله / عليه وسلم لعمرو بن حزم:
' أن العمرة هي الحج الأصغر '.
قال ابن جريج: ولم يحدثني عبد الله بن أبي بكر عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم شيئا إلا قلت له: أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
فقال: لا.
قال الشافعي:
فإن قال: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن تقضي الحج عن أبيها ولم يحفظ عنه أن تقضي العمرة عنه.
قيل له _ إن شاء الله _ قد يكون في الحديث فيحفظ بعضه دون بعض ويحفظ كله فيؤدي بعضه دون بعض.
ويجيب عما يسأل عنه ويستغني أيضا بأن يعلم أن الحج إذا قضى عنه فسبيل العمرة سبيله.
قال أحمد:
قد روي هذا في العمرة في حديث آخر.