يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس.
وأما الحديث في قضاء صلاة العيدين فقد مضى في كتاب العيدين.
وأما إذا رئي الهلال في بلد ولا يرى في آخر فقد:
2527 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن نصر المروزي قالا: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد _ فيما يروى _ ابن أبي حرملة قال أخبرني كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام قال:
فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال _ يعني ليلة الجمعة _ ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس عن الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟.
فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية.
/ فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه.
فقلت: ألا تكتفون برؤية معاوية وصيامه؟
فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.
وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فسره في موضع آخر في غير هذه القصة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' إن الله قد أمده لرؤيتكم فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة '.
ويكون قوله: _ لا _ فتوى من (....) قياسا على هذا الخبر. والله أعلم.