معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
2508 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن حفصة عن أبي الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
' إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور '.
((498 - [باب])) ((الفطر والصوم في السفر)) 2509 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى في فرض الصوم:
* (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) * إلى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) *.
فتكلم على الآية بما يحتمل من المعنى ثم قال:
فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطر إرخاصا لهما لئلا يحرجا إن فعلا لا أنه لا يجزيهما أن يصوما في تلك الحالين شهر رمضان.
/ لأن الفطر في السفر لو كان غير رخصة لمن أراد الفطر فيه لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2510 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث والأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»