معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٤
قال: أجل.
قال: فإذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان _ يعني في السفر _ وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية.
أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة؟ قال: بلى. قلت له:
ولو لم يبق شيء يعرض في نفسك إلا الأحاديث قال: نعم ولكن الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الفطر؟
فقلت له: الحديث بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفطر بمعنى نسخ الصوم ولا اختيار الفطر على الصوم.
ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر ويقول: ' تقووا لعدوكم ' ويصوم ثم يخبر بأنهم أو بعضهم أبى أن يفطر إذ صام فأفطر _ صلى الله عليه وسلم _ ليفطر من تخلف عن الفطر لصومه بفطره كما صنع عام الحديبية / فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا فأبطئوا فنحر وحلق ففعلوا؟
قال: فما قوله: ' ليس من البر الصيام في السفر '.
قلت: قد أتى [به] جابر مفسرا فذكر أن رجلا أجهده الصوم فلما علم به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' ليس من البر الصيام في السفر '.
فاحتمل: ليس من البر أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر. [فليس من البر أن يبلغ هذا بنفسه].
ويحتمل: ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم.
قال: وكعب بن عاصم لم يقل هذا.
قلت: كعب بن عاصم روى حرفا واحدا وجابر ساق الحديث.
وفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ما وصفت لك وكذلك في أمره حمزة بن
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»