معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٤
رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد وغيره عن ابن أبي ذئب.
وأخرجه البخاري من وجه آخر ثم قال: وتابعه بن وهب عن عمرو.
قال أحمد:
وحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن مات وعليه صوم رمضان قال:
' يطعم عنه '.
لا يصح.
ومحمد بن عبد الرحمن كثير الوهم.
وإنما رواه أصحاب نافع عن / نافع عن ابن عمر من قوله.
2534 - أخبرناه أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال:
من مات وعليه صيام رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة.
هكذا رواه الجماعة عن نافع.
وروي عن ابن عباس وعائشة:
أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين.
وقد احتج بهذا بعض أصحابنا في أن المراد بقوله: صام عنه وليه.
أي يفعل عندما يكون بدلا من صيامه وهو الإطعام الذي ذهبنا إليه وهما رويا الحديث في الصوم عنه. والله أعلم.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في النذر:
يصوم عنه وليه وفي صوم رمضان يطعم عنه مكان كل يوم مسكين.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»