معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٢
فأما من نذر صياما أو صلاة ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصلي عنه ولا يكفر عنه في الصلاة.
ثم بسط الكلام في الفرق إلى أن قال:
فإن قيل: فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟
قيل: نعم روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل فلم لم تأخذ به؟
قيل: حدث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس.
فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا.
فإن قيل فتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس.
قيل: نعم. روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير أن الزبير حل من متعة الحج.
فروي هذا عن ابن عباس / أنها متعة النساء.
وهذا غلط فاحش.
هذا قوله في كتاب اختلاف الأحاديث.
وقد قال في كتاب المناسك في القديم:
وقد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه.
قال أحمد:
وقد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس في رواية أكثرهم أن امرأة سألت فيشبه أن تكون غير قصة أم سعد.
وفي رواية بعضهم: ' صومي عن أمك '.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»