معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥
عمرو: ' إن شاء صام وإن شاء أفطر '.
وكذلك في قول أنس.
قال: فقد قال سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
' خياركم الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة '.
قلت: وهذا مثل ما وصفنا: ' خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها '.
لا أن قبول الرخصة حتم يأثم به من تركه.
قال: فما أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد؟
قلت: لا أعرفه عنه فإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك.
وأصل ما نذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحجة لازمة للخلق به وعلى الخلق اتباعه.
وقال في كتاب الصيام في قول من قال قد سمى الذين صاموا: العصاة.
وقد يكون أن يكون قيل لهم ذلك على أنهم تركوا قبول الرخصة ورغبوا عنها وهذا مكروه عندنا إنما يقول:
يفطر أو يصوم وهو يعلم أن ذلك واسعا له فإذا كان ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه.
قال أحمد:
وكذا روينا عن ابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك أن الصوم أفضل وأما الذي روي في الحديث: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»