معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عهد إليهم إذا لم يروا الهلال وشهد شاهدا عدل أن ينسكوا فإذا أكملوا العدة على شهادة شاهدي عدل وجب النسك.
وإن كانت الرؤية في بلد آخر.
وقد يحتمل أن يكون ابن عباس إنما قال ذلك لانفراد كريب بهذا الخبر.
وجعل طريقه طريق الشهادات فلم يقبل فيه قول واحد والله أعلم.
((500 - [باب])) ((قضاء رمضان ما بينه وبين رمضان آخر)) 2528 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه سمع عائشة تقول:
إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصوم حتى يأتي شعبان.
أخرجاه في الصحيح من حديث زهير بن معاوية وغيره عن يحيى بن سعيد.
قال الشافعي:
فإن فرط حتى جاء رمضان آخر صامه وقضاهن وكفر عن كل يوم بمد حنطة.
قال أحمد:
وقد روينا هذا عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة: من قوله.
2529 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة قال:
زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان قال:
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»