معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
فإنما هو: من قول ابن شهاب الزهري.
قد بينه معمر ويونس بن يزيد عن الزهري وقد قال أبو سعيد الخدري في هذه القصة ثم لقد رأيتنا نصوم مع / رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر.
قال الشافعي:
ولو أن مقيما نوى الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه ذلك لأنه دخل فيه مقيما.
قال أحمد:
وكذلك قال الزهري ومكحول ويحيى الأنصاري.
وذهب المزني إلى جواز الفطر فيه.
وهو قول: عمرو بن شرحبيل والشعبي.
وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال لأنس بن مالك:
ألم أخبر انك تخرج صائما وتدخل صائما؟ قال: بلى. قال فإذا أخرجت فأخرج مفطرا.
وإذا دخلت فادخل مفطرا.
وروي عن أبي بصرة: أنه كان في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه.
وفي رواية أخرى فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة.
وروي عن أنس بن مالك: أن دابته رحلت وليس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب فقيل له سنة قال: نعم.
وكان أحمد بن حنبل يقول: يفطر إذا برز عن البيوت.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»