معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٤
ورواه ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض إلا من عشرة أشياء:
الحنطة. والشعير [و] الإبل والبقر والغنم. والذهب. والفضة. والحنطة.
والشعير. والتمر والزبيب.
قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة.
ورواه الثوري عن عمرو وقال: السلت: بدل الذرة وكل ذلك مرسل.
والاعتماد على حديث أبي موسى وما أشرنا إليه من شواهد.
وهذه المراسيل أيضا من شواهده.
وروينا عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة حين أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول.
فقال موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه إنما أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وعن عطاء بن السائب في هذه القصة فقال له / موسى بن طلحة: إنه ليس من الخضر شيء ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أحمد:
والذي ذكره الشافعي رحمه الله من الزروع من معنى الحنطة والشعير.
فأما البقول فإنها ليست في معناها فألحق بهما ما في معناهما دون ما خالفهما من المعنى.
وبالله التوفيق.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»