معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٨
وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروينا عن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم: أن ليس في الخضراوات صدقة.
وروي عن بعضهم مرفوعا ورفعه غير قوي.
((455 - [باب])) ((ما ورد في الزيتون)) 2327 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال:
فيه العشر.
ورواه في القديم وزاد فيه:
قال مالك: وإنما يؤخذ منه العشر بعد أن يبلغ زيتونه خمسة أوسق.
قال أحمد:
ورواه عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قال:
فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته.
وهذا منقطع وراويه ضعيف.
وحديث معاذ وأبي موسى أصح.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»