وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروينا عن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم: أن ليس في الخضراوات صدقة.
وروي عن بعضهم مرفوعا ورفعه غير قوي.
((455 - [باب])) ((ما ورد في الزيتون)) 2327 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال:
فيه العشر.
ورواه في القديم وزاد فيه:
قال مالك: وإنما يؤخذ منه العشر بعد أن يبلغ زيتونه خمسة أوسق.
قال أحمد:
ورواه عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قال:
فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته.
وهذا منقطع وراويه ضعيف.
وحديث معاذ وأبي موسى أصح.