((454 - [باب])) ((ما يؤخذ من الأشجار)) 2324 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله.
ولا يؤخذ من شيء من الشجر غير النخل والعنب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم / أخذ الصدقة منهما وكان قوتا.
2325 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن غالب حدثنا أبو حذيفة أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم [وقال]:
' لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر ' ورواه الأشجعي عن سفيان بإسناده:
أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
2326 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم وحدثنا الأشجعي فذكره.
وروينا عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر '.