معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٣
2299 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال [أخبرنا] مالك عن ابن شهاب عن سليمان يعني بن يسار _:
أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر فأبى.
ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر. فكتب إليه عمر بن الخطاب:
إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم.
قال مالك: يعني ردها على فقرائهم.
زاد فيه في القديم: وارزق رقيقهم.
2300 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال وقد أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب / بن يزيد:
أن عمر أمر أن يؤخذ من الفرس شاتين أو عشرة أو عشرين درهما.
قال أحمد:
ففي الرواية الأولى عن عمر دلالة على أن أمره بالأخذ منها كان بمسألته لا على الإيجاب وروى حارثة بن مضرب مجيء أهل الشام إلى عمر وقولهم:
إنا قد أصبنا خيلا ورقيقا فنحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور.
فاستشار عليا في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة.
وروينا عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
وروينا قولنا أيضا عن ابن عمر.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»