معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢١١
قال بعض أهل العلم: هي الزكاة المفروضة.
قال أحمد:
قد روينا عن علي وابن عمر وأنس بن مالك.
وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس: لأنهم قالوا:
الماعون: الزكاة المفروضة.
وهو قول أبي العالية. والحسن. ومجاهد.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد بإسناده:
وقد جل ثناؤه:
* (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) *. وما بعدها.
وقال:
* (لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) *.
فأبان الله في هاتين الآيتين فرض الزكاة لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب.
وبسط الكلام فيه.
2210 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد قالوا:
حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرني جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله / عليه وسلم يقول:
' ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه '.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»