معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر. وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى الستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة.
وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة.
ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمسة أواق. هذه نسخة [كتاب] عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها.
قال الشافعي:
وبهذا كله نأخذ.
2226 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله / عليه وسلم عمر في حديث سفيان بن حسين أم لا في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلم بل لا أشك إن شاء الله إلا حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة.
هكذا لا أحفظ إلا الإبل في حديثه.
قال أحمد:
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»