معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
' ليس فيما دون خمس ذود صدقة '.
2216 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' ليس فيما دون خمس ذود صدقة '.
قال أحمد:
قد أخرج البخاري الحديثين عن مالك وأخرج مسلم حديثه عن سفيان بن عيينة.
((431 - [باب])) ((كيف فرض الصدقة)) 2217 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس _ أو ابن فلان بن أنس _ عن أنس بن مالك. قال:
هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس:
بسم الله الرحمن الرحيم:
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها.
الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين [من الإبل] ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا / بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»