معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٩٨
وهذا الحديث رواه فليح بن سليمان عن سعيد بن سليمان بن الحارث عن (222 ب) جابر بن عبد الله فذكر قصة في اشتماله بثوب واحد وصلاته إلى جنب / النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال:
(يا جابر ما هذا الاشتمال الذي رأيت).
قال فقلت: يا رسول الله كان ثوبا واحدا ضيقا فقال:
(إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به).
1002 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان فذكره.
رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن صالح عن فليح.. وروي معناه عن عبادة بن الوليد عن جابر ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم.
1003 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي بعضه عليه وأنا حائض.
1004 أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فاحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) أن يكون اختيارا واحتمل أن يكون لا يجزيه غيره. فلما حكى جابر ما وصفت.
وحكت ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في ثوب بعضه عليه وبعضها عليها.
دل ذلك على أنه صلى فيما صلى فيه مؤتزرا به لا يستره أبدا إلا مؤتزرا إذا كان بعضه على غيره فعلمنا أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»