معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٩٣
' إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة '.
والخبر في تحريم نظر الأمة إلى عورة سيدها بعدما زوجها.
ولكن / صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى أمة مختمرة متجلببة فقال:
' لا تشبهوا الإماء بالمحصنات '.
وقال انس بن مالك:
كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن. وأما الذي روي عن محمد بن كعب عن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الرجل يشتري الجارية لا بأس أن ينظر إليها إلى عورتها وعورتها ما بين معقد أزارها إلا ركبتها. فإنه إنما رواه عنه عيسى بن ميمون وصالح بن حسان وكلاهما ضعيف.
159 - [باب] جماع لبس المصلي 993 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال جل ثناؤه:
* (خذوا زينتكم عند كل مسجد) *.
فقيل والله أعلم الثياب وهو يشبه ما قبل.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ' فدل أن ليس
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»