معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٩٤
لأحد أن يصلي إلا لابسا إذا قدر على ما يلبس.
وأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بغسل دم الحيضة من الثوب.
والطهارة إنما تكون للصلاة فدل على أن المرء أن لا يصلي إلا في ثوب طاهر قال وإذ أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بتطهير المسجد من نجس لأنه يصلي فيه فما يصلي فيه أولى أن يطهر وقد تأول بعض أهل العلم قول الله عز وجل:
* (وثيابك فطهر) *.
طهر ثيابك للصلاة. وتأولها بعضهم على غير هذا. والله أعلم.
994 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس في قوله عز وجل:
* (خذوا زينتكم عند كل مسجد) *.
قال: الثياب.
995 - وحدثنا أبو طاهر الفقيه قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا عثمان عن مجاهد في قوله:
* (خذوا زينتكم عند كل مسجد) *.
قال: ما وارى عورتك ولو عباءة.
وروينا عن ابن عباس أن المرأة كانت تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عارية فنزلت هذه الآية.
وقيل نزلت:
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»