معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
قال سالم والمحفوظ أن الزهري هو الذي حكاه عن مسور.
1025 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال:
إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه / رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف فليتوضأ فإن تكلم استقبل الصلاة وإن لم يتكلم احتسب بما صلي.
قى ل أحمد:
وروي عن سلمان الفارسي مثل ذلك وبهذه الآثار كان يقول الشافعي في القديم وفي الإملاء في جواز البناء على الصلاة ثم رجع عنه وقال في كتاب الجمعة في الرجل يدخل في الصلاة فخرج يسترعف فأحب الأقاويل إلي فيه انه قاطع للصلاة.
وهذا قول المسور بن مخرمة وهكذا إن سبقه خلاء أو بول ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها ثم يبين على صلاته والله أعلم.
1026 - أخبرنا بذلك أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكره.
1027 - وأخبرنا بقول المسور بن مخرمة أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني الليث بن سعد وعبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب انه حدثهم عن المسور بن مخرمة انه كان يقول:
يستأنف يعني في الرعاف.
واحتج في كتاب البويطي بأن قال:
لا نعرف أن النبي [صلى الله عليه وسلم] انفتل من صلاة قط إلا ساهيا فبنى ولم نعرف انه بنى على حدث من صلاة صلى بعضها فلما اختلف أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] كان قول المسور أشبهها لأني لا اعلم خلافا أن كل من ولى ظهره القبلة عامدا أعاد الصلاة والراعف يولي ظهره القبلة عامدا. قال أبو يعقوب والربيع:
والحجة أيضا في حديث النبي [صلى الله عليه وسلم]:
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»