معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٩٩
اختيار. وأنه يجزي الرجل و المرأة أن يصلي كلا متواري العورة.
160 - ((باب)) ((الصلاة في القميص الواحد)) 1005 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عطاف بن خالد والدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال قلت: يا رسول الله أنا نكون في الصيد فيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ / قال:
(نعم وليزره ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة) قال أحمد هكذا رواه ورواه أبو أويس المدني عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة وهو فيما ذكره البخاري في التاريخ عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه والأول أصح.
1006 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يصلي في قميص.
قال الشافعي في كتاب البويطي:
ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقال له إن إزاري يسقط من احدى شقي فقال له:
لست منهم.
1007 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»