معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٧٠
قال الشافعي:
وأنتم تخالفون عروة وتقولون يقنت بعد الركوع قال الربيع: فقلت للشافعي فأنت تقول يقنت في الصبح بعد الركوع فقال: نعم لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قنت ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين كان أبو حنيفة نهى عن القنوت في الفجر وبه يأخذ - يعني أبا يوسف - ويحدث به عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] انه لم يقنت إلا شهرا واحدا حارب حيا من المشركين فقنت يدعو عليهم. وأن أبا بكر لم يقنت حتى لقي الله.
وأن ابن مسعود لم يقنت في سفر ولا حضر.
وأن عمر بن الخطاب لم يقنت.
وأن ابن عباس لم يقنت.
وأن عمر لم يقنت وقال: يا أهل العراق أنبئت أن إمامكم يقوم لا قارئ قرآن ولا راكع - يعني بذلك في القنوت -.
وان عليا قنت في حرب يدعو على معاوية فأخذ أهل الكوفة ذلك عنه.
وقنت معاوية بالشام يدعو على علي فأخذ أهل الشام عنه ذلك.
قال: وكان ابن أبي ليلى يرى القنوت في الركعة الآخرة بعد القراءة وقبل الركوع في الفجر ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب انه قنت بهاتين السورتين اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق.
وكان يحدث عن ابن عباس عن عمر بهذا الحديث ويحدث عن علي انه قنت.
954 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال:
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»