معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٨١
969 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا / الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن حصين عن ابن مغفل أن عليا قنت في صلاة الصبح.
قال أحمد:
ورواه سفيان الثوري عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل عن علي ورويناه من وجه آخر عن علي ولا معنى لإنكار من أنكر القنوت في صلاة الصبح لأن الحكم لقول من شاهد وسمع لا لقول من لم يشاهد ولم يسمع. وقد ثبت خطأ من ادعى فيه النسخ بنزول قوله عز وجل:
* (ليس لك من الأمر شيء) * وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر في دعاء النبي [صلى الله عليه وسلم] للمستضعفين بالنجاة والدعاء على مضر ونزول الآية فيه.
وقوله فما عاد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يدعو على أحد. إسناده غير قوي وقد روينا فيما هو أصح منه أن نزول الآية تقدم هذا الدعاء.
وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله: فما عاد يدعو على أحد: أي على أحد بعينه.
لأنه لم يحتج إليه ولو احتاج إليه لعله كان يعود إليه كما كان يدعو على صفوان بن أمية وغيره زمان أحد فنزلت هذه الآية لما في علم الله تعالى من هداهم فتركه ثم عاد إليه حين احتاج إليه على آخرين حين قتل أهل بئر معونة.
وحين احتاج إليه للمستضعفين بالنجاة وعلى مضر بالهلاك حين اشتدوا على حبس المسلمين بمكة ثم تركه حين قدموا فقال له عمر يا رسول الله ما لك لا تدع للنفر؟ قال:
' أوما علمت أنهم قد قدموا '.
وكان هذا بعد نزول الآية بسنين.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»